المجلد العشرون
كتاب العتق
١٦٧٥٧ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ، أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْلاهَا ثَمَنا وَانْفَسُهَا عِنْدَ اهْلِهَا.
أخرجه مالك (الموطا ٤٨٧)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
١٦٧٥٨ - عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ؛ انَّهَا قالت:
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلن زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. وَاهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَاتِيَ بِخبْزٍ وَادم مِنْ ادم الْبَيْتِ. فَقال: الَمْ ارَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقالوا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِِ، ذَالِكَ لَحْمٌ تُصُدِقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا انْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا، انَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ اعْتَقَ.
- وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ؛ انَّها ارَادَتْ انْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقال: اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا، فَانَّ الْوَلاءَ لِمَنْ اعْتَقَ. وَاهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقال: هُوَ لَهَا