Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Jami' · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 85

  1. مسند الصحابة
  2. حرف الجيم
  3. تابع جابر بن عبد الله

إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ (وَزَادَ الزِّيَادِيُّ:) كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا (وَقَالَا:) لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيئَ فَجْرُهَا.

أخرجه ابن خُزَيْمَة (٢١٩٠) قال: حدَّثنا مُحَمد بن زِيَاد بن عُبَيْد اللهِ الزِّيَادِي، ومُحَمد بن مُوسَى الحَرَشِي , قالا: حدَّثنا الفُضَيْل بن سُلَيْمان، قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن عُثْمَان بن خُثَيْم، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

كتاب النكاح

٢٤٨٧ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

أخرجه النَّسَائِي ٦/ ٩٨، وفي "الكبرى" ٥٤١٠ قال: أخبرني إبراهيم بن الحَسَن، قال: حدَّثنا حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

٢٤٨٨ - عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

- وفي رواية: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٥) قال: حدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمان.

Rujukan halaman ini: المسند الجامع، ج 4، ص 85 (SanadKitab #12748, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.