أخرجه عَبْد بن حُميد (٧٨٢) قال: حدثنا مُحَمَّد بن الفَضْل. و"أبو داود" ٥٣٢ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وداود بن شَبيب , المعنى.
ثلاثتهم (مُحَمَّد بن الفَضْل، وموسى بن إسماعيل، وداود بن شبيب) عن حَماد بن سَلمة، عن أيوب، عن نافع، فذكره.
- قال أبوداود: وهذا الحديث لم يَرْوه عن أيوب إلا حماد بن سلمة.
- أخرجه أبو داود (٥٣٣) قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ , أَخْبَرَنَا نَافِعٌ , عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ , فَأَمَرَهُ عُمَرُ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , أَوْ غَيْرِهِ , أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ , أَوْ غَيْرُهُ.
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ: مَسْعُودٌ , وَذَكَرَ نَحْوَهُ , وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ.
- قال الترمذي: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ بِلَيْلٍ , فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُنَادِىَ: إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ الأَذَانَ. وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا لأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ. وَلَعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ. وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَقَالَ إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الأَذَانِ حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَقُلْ إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ.
قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ: حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ , هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. (سنن الترمذي. ١/ ٣٩٤ و ٣٩٥.
٧٢٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
- وفي رواية: إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
أخرجه مالك "الموطأ" ١٩٤ و"أحمد" ٢/ ٦٢ (٥٢٨٥) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سُفْيان. وفي ٢/ ٦٤ (٥٣١٦) قال: قرأتُ على عبد الرحمن: مالك. وفِى ٢/ ٧٣ (٥٤٢٤) قال: حدثنا عَفَّان، حدثنا شُعبة. وفي ٢/ ٧٩ (٥٤٩٨) قال: حدثنا مُحَمَّد بن جَعْفر، حدثنا شُعبة. وفي ٢/ ١٠٧ (٥٨٥٢) قال: حدثنا عَفَان، حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم. و"البُخَارِي" ١/ ١٦٠ (٦٢٠) قال: حدثنا عبد الله بن يُوسف، أخبرنا مالك. وفي ٩/ ١٠٧ (٧٢٤٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم. و"النَّسائي" ٢/ ١٠ , وفي "الكبرى" ١٦١٣ قال: أخبرنا قُتَيبة، عن مالك.