Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Jami' · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 409

  1. مسند الصحابة
  2. حرف الميم
  3. ٦٤٧ - المغيرة بن شعبة الثقفي

بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ، تَعَالَى، شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَاّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. د

سلف في مسند مُحَمد بن مَسْلَمَة، رضي الله تعالى عنه، الحديث رقم (١١٣٦٥".

الحدود والديات

١١٧٥٩ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ. م (٤٤١١)

أخرجه أحمد ٤/ ٢٤٥ (١٨٣١٨) و ٤/ ٢٤٩ (١٨٣٦١) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان بن مَهْدي، عن سُفْيان. وفي ٤/ ٢٤٦ (١٨٣٢٩) قال: حدَّثنا أبو سَعِيد، حدَّثنا زائدة. وفي (١٨٣٣٠) قال: حدَّثنا عَفَّان، حدَّثنا شُعْبة. وفي ٤/ ٢٤٩ (١٨٣٦١) قال: حدَّثنا زَيْد بن الحُبَاب، أَخْبَرنا سُفْيان. و"الدارِمِي" ٢٣٨٠ قال: حدَّثنا أبو الوَلِيد،

Rujukan halaman ini: المسند الجامع، ج 15، ص 409 (SanadKitab #12748, hlm. urut 8616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.