حرف القاف
٧٨٥ - أبو قتادة الأنصاري
الطهارة
١٢٥٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ. خ (١٥٣)
- وفي رواية: " لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ. م (٥٣٤)
- وفي رواية: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ. م (٥٣٦)
- وفي رواية: " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا. د (٣١)
- وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ. عب
- وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي فِي الاِسْتِنْجَاءِ. يد
- وفي رواية: " لَا يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ. مي (٦٧٣)
- وفي رواية: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ. م (٥٣٥)
- وفي رواية: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ. ت (١٨٨٩)
- وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا، أَوْ يَأْخُذَ بِهَا، وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي إِنَائِهِ إِذَا شَرِبَ. حب (٥٢٢٨)
أخرجه عبد الرَّزَّاق (١٩٥٨٤) عن معمر. و"الحُمَيدي" ٤٢٨ قال: حدَّثنا سفيان، عن معمر. و"ابن أبي شَيبة" ٨/ ٢٩ (٢٤١٦٠) قال: حدَّثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي. و"أحمد" ٤/ ٣٨٣ (١٩٦٣٩) و ٥/ ٣١١ (٢٣٠٣٢) قال: حدَّثنا محمد بن أبي عدي، عن الحجاج بن أبي عثمان الصوف. وفي ٥/ ٢٩٥ (٢٢٨٨٩) قال: حدَّثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي ٥/ ٢٩٦ (٢٢٩٠١) قال: حدَّثنا إِسماعيل، حدَّثنا الدستوائي. وفي ٥/ ٣٠٠ (٢٢٩٣٣) قال: حدَّثنا أبو المغيرة، حدَّثنا الأوزاعي. وفي ٥/ ٣٠٩ (٢٣٠١١) قال: حدَّثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدَّثنا حرب، يعني ابن شداد. وفي ٥/ ٣٠٩ (٢٣٠١٥)