وهو مما لا أصل له، كما ذكرته في " إرواء الغليل " (١٢٥١) .
١١٠٤ - " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها. يعني الصلاة ".
منكر.
أخرجه أبو داود (٩٤٤) والطحاوي (١/٢٦٣) والدارقطني (١٩٥ - ١٩٦) وعنه البيهقي (٢/٢٦٢) من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.
وقال أبو داود:
" هذا الحديث وهم ". وقال الدارقطني:
" قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول، ولعل الحديث من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي ﷺ قال الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضا ".
قلت: أبو غطفان قد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، ولم يقل فيه مجهول غير ابن أبي داود، فهو ثقة كما قال الحافظ في " التقريب ".
وإنما علة الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
ومن الغرائب قول الزيلعي في " نصب الراية " (٢/٩٠) :
" حديث جيد "!
مع أنه حكى عن ابن الجوزي أنه أعله في " التحقيق " بهذه العلة، والتي قبلها ثم ذكر أنه:
" تعقبه صاحب " التنقيح " في الأولى، دون الأخرى. وأن الإمام أحمد سئل عن الحديث، فقال: لا يثبت إسناده، ليس بشيء ".
وسلم بذلك الزيلعي ولم يتعقبه بشيء، ولا مجال لذلك.