قلت: وكأنه يعني ما رواه ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال: حدثنا
أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال: قال رسول الله ﷺ:
" علمني جبرائيل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد
الوضوء ".
أخرجه ابن ماجه (رقم ٤٦٢) والبيهقي (١/١٦١) وأحمد (٤/١٦١) من طرق عن
ابن لهيعة به، والسياق لابن ماجه، وسياق الآخرين ليس فيه الأمر بالنضح،
وإنما هو من فعله ﷺ، وكأن هذا الاختلاف، إنما هو من ابن
لهيعة فإنه سيء الحفظ، وقد تابعه على رواية الفعل رشدين بن سعد إلا أنه خالفه
في السند فقال: عن عقيل وقرة عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل
﵇.. الحديث نحوه من فعله ﷺ.
أخرجه الدارقطني في " سننه " (ص ٤١) وأحمد (٥/٢٠٣) وليس في سنده " وقرة ".
فالحديث الفعلي حسن بمجموع الطريقين عن عقيل، واختلاف ابن لهيعة وابن سعد في
إسناده لا يضر لأنه على كل حال مسند، فإن أسامة بن زيد صحابي كأبيه.
وأما الحديث القولي فمنكر. والله أعلم.
١٣١٣ - " الرفث: الإعرابة والتعريض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصي كلها،
والجدال: جدال الرجل صاحبه ".
ضعيف
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٣/١٠٢/٢) : حدثنا يحيى بن عثمان بن
صالح: نا سوار بن محمد بن قريش العنبري البصري: نا يزيد بن زريع: نا روح بن
القاسم عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: قال
رسول الله ﷺ في قول الله ﷿: " فلا رفث ولا فسوق ولا
جدال في الحج " قال: فذكره.
وبهذا الإسناد أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (ص ١٧٤) في ترجمة سوار هذا
ونسبه العنبري وقال:
" ولا يتابع على رفع حديثه، بصري كان بمصر ".
ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية قال: حدثنا روح بن القاسم به موقوفا وقال: