" ورواية وكيع أصح، وقد روي نحوهذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ". قال المناوي في " الفيض ":
" قال الذهبي ﵀: وأجود ما في الباب خبر البيهقي:
" ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم ". قال: " هذا موصول جيد ".
قلت: هو عند البيهقي في " السنن " (٨/٢٣٨) بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا عليه.
٢١٩٨ - " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن. وكان يقوم دينارا ".
ضعيف
رواه الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/٩٣) ، والطبراني (١/٢٦٦/٨٤٩) عن
معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، لكن معاوية بن هشام كثير الغلط؛ كما
قال الإمام أحمد، وقال الحافظ:
" صدوق له أوهام ".
ومن طريقه أخرجه النسائي (٢/٢٥٩) ، إلا أنه قال:
عن مجاهد عن عطاء ... ولفظه: عن أيمن قال:
" لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن
يومئذ دينار ".
وتابعه عنده عبد الرحمن ومحمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن
قال:.. فذكره.
وتابعه علي بن صالح والحسن بن حي عن منصور به.