Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 239

  1. المجلد ٥
  2. ٢٢١١

٢٢١١ - " إذا ادعت الرمأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن

حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه ".

ضعيف

أخرجه ابن ماجه (١/٦٢٨) ، وابن أبي حاتم في " العلل " (١/٤٣٢) ، والخطيب

(٢/٤٥) من طريق زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده

عن النبي ﷺ قال: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:

" سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر ".

قلت: وعلته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم

مرارا، فقول البوصيري في " الزوائد " (ق ١٢٧/٢) :

" هذا إسناد حسن، رجاله ثقات ".

فهو مردود؛ لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 5، ص 239 (SanadKitab #12762, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.