Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 379

  1. المجلد ٥
  2. ٢٣٥٥

التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "

(٧/٢٦٦) نقلا عن القاضي أبي الوليد:

" ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور

بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ

. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن

عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ".

قلت: أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " (ص ١١ - مصورة) بإسنادين صحيحين،

وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال:

كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له

: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي ﷺ، قال: كان هذا عنده

الإعفاء.

قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصا

على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه ﷺ الآمر بالإعفاء -

ليلا نهارا. فتأمل.

ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال:

" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.

قلت: حديث النبي ﷺ:

" احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "؟

قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن

تحت حلقه ".

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 5، ص 379 (SanadKitab #12762, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.