" سئل علي عن الجنب: أيقرأ القرآن؟ فقال: لا، ولا حرفا ".
وهذا سند فيه ضعف من أجل (أبي الغريف) . انظر: " ضعيف أبي داود " (٣٢) - وفي أثر عمر كفاية، فنرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي ﷺ أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.
٢٥٠٢ - (إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن، ولا تربصوا بهن الحدثان) .
موضوع
رواه الديلمي (١/١/١٠٦) من طريق الحاكم عن معلى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، آفته المعلى هذا، قال الذهبي:
" رماه السفيانان بالكذب، وقال ابن المبارك وابن المديني: كان يضع الحديث، وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضع ... ".
قلت: ومع ذلك فقد سود السيوطي كتابه " الجامع الصغير " بهذا الحديث!.