٤٠٣٥ - (طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة) .
ضعيف جداً
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٨٨٣٣) : أخبرنا ابن محرر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن عائشة:
أنها سألت رسول الله ﷺ عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي ﷺ: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ ابن محرر اسمه عبد الله الجزري القاضي؛ وهو متروك عما في "التقريب".
وروى (٨٨٢٤) عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره دون قوله:
"لا لغو فيه".
وكذلك رواه أحمد (٢/ ٣ و ٩٥) من طريقين آخرين، عن عطاء، عن ابن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً.
وعطاء؛ كان اختلط.