Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 365

  1. المجلد ٩
  2. ٤٣٧٧

٤٣٧٧ - (ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق) .

ضعيف

أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) ، وعنه البيهقي (٤/ ١٢٨) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.

وتابعه داود بن عمرو الضبي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي بلفظ:

"لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مئة فرق".

أخرجه البيهقي.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن الطائفي متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء"، وقال:

"وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد". وقال الحافظ:

"صدوق يخطىء".

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 9، ص 365 (SanadKitab #12762, hlm. urut 5806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.