Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 310

  1. المجلد ١٠
  2. القسم الأول
  3. ٤٧٦٧

"باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته". قال الحافظ في "شرحه" (٥/ ٤١) :

"أي: فهو جائز. وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه". تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله".

٤٧٦٧ - (لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية) .

ضعيف

أخرجه الطيالسي (١/ ٢٩٦) : حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل عن جابر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مطر الوراق؛ فيه ضعف.

والرجل لم يسم.

لكن رواه أبو داود (٢/ ٢٤٥) ، وأحمد (٣/ ٣٦٣) من طريقين آخرين عن حماد ابن سلمة به؛ إلا أنه زاد فقال: عن رجل أحسبه الحسن.

والحسن هذا: هو البصري، فإن كان الوراق قد حفظه؛ فهو مدلس؛ وقد عنعنه.

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 10، ص 310 (SanadKitab #12762, hlm. urut 6331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.