Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 766

  1. المجلد ١١
  2. القسم الثاني
  3. ٥٤٤٨

رواه النسائي أواخر "الطلاق"، وأبو داود مختصراً.

وإسناده حسن؛ كما هو مبين في "الإرواء" (٧/ ١٦١/ ٢٠٨٠) .

والآخر: رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄؛ في قول الله ﷿:

(يمحو الله ما يشاء) ، قال: من أحد الكتابين؛ هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت. (وعنده أم الكتاب) ؛ أي: جملة الكتاب.

رواه ابن جرير (١٦/ ٤٨٠،٤٨١) ، والحاكم (٢/ ٣٤٩) . وقال:

"صحيح غريب". ووافقه الذهبي.

قلت: وفي رواية لابن جرير (١٦/ ٤٩١) من طريق علي عن ابن عباس:

(وعنده أم الكتاب) ، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب؛ الناسخ والمنسوخ،، وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب.

وفي سنده انقطاع وضعف.

ثم اعلم أنه - وإن كان المحو والإثبات في الآية خاصاً بالأحكام الشرعية؛ كما تقدم -؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرها، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خلاف ذلك؛ كمثل قوله ﷺ:

"لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر"؛ وهو حديث حسن مخرج في "الصحيحة" (١٥٤) . وقوله ﷺ:

"من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره (وفي بعض الطرق:

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 11، ص 766 (SanadKitab #12762, hlm. urut 7624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.