Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 457

  1. المجلد ١٢
  2. القسم الأول
  3. ٥٧٠٢

قلت: ولو صحت زيادة: ((وإن كن كنائن)) ؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن (الكنائن) جمع (كَنة) - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في ((القاموس)) وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال:

((لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ)) .

أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ((الغاية)) (برقم: ١٨٢) ، وانظر: ((فتح الباري)) (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢) .

(تنبيه) : لقد اختلفوا في المراد بـ (الحمو) في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢) ؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعاً للخلاف، وإن مما يبطل حديث الترجمة أمرين:

الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم -:

(( (الحمو) أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه)) .

وذكر نحوه الترمذي (٤ / ١٥٢ - حمص) ، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي:

((إتفق أهل العلم باللغة على أن (الأحماء) أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه)) .

والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة:

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 12، ص 457 (SanadKitab #12762, hlm. urut 8208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.