((ليِّن الحديث)) . وقال الخطيب:
((تفرد برواية هذا الحديث مرفوعاً، ولا يصح. وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: ((لا يتابع في جل حديثه)) ، ورواه غيره عن الأصمعي به موقوفاً. لم يذكر فيه أبا هريرة ولا النبي ﷺ، وهو الصحيح)) .
وأما النكارة؛ فقال الذهبي في ترجمة الأصمعي:
((وهذا حديث منكر؛ قد ثبت أنه ﵊ كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميص. فأحمد بن عبيد؛ ليس بعمدة)) .
ونقله الحافظ في ((التهذيب)) وأقره.
وتكفينه ﷺ في ثلاثة أثواب؛ هو من حديث عائشة في ((الصحيحين)) وغيرهما، وهو مخرج في ((أحكام الجنائز)) (ص ٦٣) . فلم يكن هناك قُمصَانٌ ولا أزرازٌ!
وأما حديث جابر بن سمرة قال:
((كُفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض وإزار ولفافة، وكفن عمر في
ثوبين)) .
فرواه البزار (١ / ٣٨٤ / ٨١١ - كشف الأستار) من طريق أبي عبد الله عن سماك بن حرب عنه. وقال:
((لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة، وناصح؛ ضعيف)) .
قلت؛ وناصح: هو ابن عبد الله أبو عبد الله المُحَلمي؛ قال البخاري: