Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 118

  1. المجلد ١٣
  2. القسم الأول
  3. ٦٠٤٤

العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. وربما نازع

في هذا بعضهم فقال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول: أنه إذا جُهل تاريخ العام

والخاص أُطْرِحَا! وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته

ﷺ، وهم لا يجتمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله ﷺ عليه. على أنه قد ثبت

من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال - بعد أن ذكر أن رسول الله ﷺ كان يرفع

يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال -:

فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.

وأيضاً؛ المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جُهل تاريخهما؛ وجب

البناء. وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعاً عليه؛ كما في "شرح الغاية"

وغيره ". انتهى كلام الشوكاني ﵀.

ولقد كابر الزيلعي في "نصب الراية" (١/٣٩٣) والمعلق عليه، فأبيا تفسير

الرواية المختصرة بالرواية المفصلة، وتجاهلا ما ذكره الزيلعي عن البخاري في رده على

الحنفية، وهو قوله:

إ ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضاً منهيّاً عنه؛ لأنه

لم يستثن رفعاً دون رفع، بل أطلق ".

ورفع اليدين في تكبيرات العيدين هو قول أبي حنيفة وصاحبيه كما في

"مختصر الطحاوي " (ص ٣٧) ، و"الهداية" (٢/٤٣) ، وروي رفعهما في تكبيرات

الجنازة أيضاً عن أبي حنيفة، وتعجب منه ابن حزم في "المحلى" (٥/١٢٨) ؛ لأنه

- كما قال - لم يأت قط عن النبي ﷺ، ومنعه في سائر الصلوات، وقد صح عن

النبي ﷺ!!

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 13، ص 118 (SanadKitab #12762, hlm. urut 8895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.