Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 208

  1. المجلد ١٣
  2. القسم الأول
  3. ٦٠٩١

فأقول: حديث الاستعانة بصفوان ليس معارضاً لحديث عائشة؛ لأنه استعانة

بسلاحه وليس بشخصه، فهو كاستئجاره ﷺ ذلك المشرك الدِّيلي عند هجرته

ﷺ من مكة إلى المدينة مع أبي بكر؛ ليدلهما على الطريق - كما جاء في

"صحيح البخاري " في "كتاب الإجارة " -، وحديث صفوان مخرج في "الإرواء "

(١٥١٣) ؛ وحينئذٍ فلا حاجة للتوفيق بين الحديثين، فإن صح حديث صريح في

الاستعانة بالمشرك في القتال؛ فالحمل المذكور لا بد منه. ونحوه ما ذكره

الشوكاني فقال:

"وشرط بعض أهل العلم - ومنهم الهادوية - أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار

والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقلُّ بهم في إمضاء الأحكام

الشرعية على الذين استعان بهم؛ ليكونوا مغلوبين لا غالبين؛ كما كان عبد الله بن

أُبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي ﷺ للقتال وهم كذلك ".

ثم رأيت في "المغني" لابن قدامة (١٠/٤٥٧) أن ابن المنذر والّجوزجاني

من العلماء الذين قالوا بأنه لا يستعان بمشرك مطلقاً. وقال ابن المنذر:

"والذي ذُكر أنه استعان بهم غير ثابت ".

وأن مذهب أحمد جواز الاستعانة عند الحاجة - بالشرط الذي ذكره النووي

عن الشافعي -، ولفظ ابن قدامة:

"ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير

مأمون عليهم، لم تجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من

المسلمين - مثل المُخْذِلِ والمُرْجِفِ -؛ فالكافر أولى".

وكذا في "الشرح الكبير" للشمس ابن قدامة (١٠/٤٢٧) .

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 13، ص 208 (SanadKitab #12762, hlm. urut 8988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.