Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 468

  1. المجلد ١٣
  2. القسم الأول
  3. ٦٢١٦

طريقاً أخرى عن أبي إسحاق، والمتبادر: عن ابن مسعود. وهذا غير مراد؛ فاقتضى

التنبيه!

٦٢١٦ - (مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت

السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها) .

منكر.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (١/١٨٧/٣٤٢٩) : حدثنا

بكر بن سهل قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن

عروة عن عائشة:

أنها سألت رسول الله ﷺ عن الحمام؛ فقال:

" إنه سيكون بعدي حمَّامات، ولا خير في الحمامات للنساء".

فقالت: يا رسول الله! فإنها تدخله بإزار؟ فقال:

"لا؛ وإن دخلته بإزار ودرع وخمار، وما من امرأة ... " الحديث. وقال:

"لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود، تفرد به ابن لهيعة".

قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (١/٢٧٨) . وبه أعله المنذري في

"الترغيب" (١/٩٠) .

وبكر بن سهل: ضعفه النسائي.

وقد خولف في إسناده عن ابن لهيعة: فقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة

عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن عمر بن الخطاب قال:

لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سقم؛ فإني

سمعت عائشة تقول: إن رسول الله ﷺ كان يقول:

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 13، ص 468 (SanadKitab #12762, hlm. urut 9264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.