٦٤٩٦ - (اغْسِلْنَهَا، ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ سَبْعاً، وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلاثَةَ
قُرُونٍ. يعني: ابنةَ له ﷺ تُوُفيتْ) .
شاذ بلفظ الأمر في (القرون) .
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥/١٥/
٣٠٢٢) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/٤٩ - ٥٠) من طريق حَمَّاد بن سَلَمَةَ
عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَحَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
تُوُفِّيَتْ ابنةٌ لرسولِ ﷺ، فَقَالَ:
"اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلك -،
وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِهِنَّ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ؛ فَائْذَنَّنِي.
فَآذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ:
"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".
قَالَ أَيُّوبُ، وَقَالَتْ حفصة:
اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً ... " الحديث.
قلت: هكذا وقع في الرواية: "قال أيوب ... ". وعندي أن الأدقّ أن يقال:
"قال حماد: قال أيوب ". أو على الأقل: "قال: قال أيوب"؛ ليعود الضمير المستتر
إلى حماد؛ فإنه هو الذي تفرد بروايته عنه بهذا اللفظ: " وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ"
دون كل من رواه عن أيوب عن ابن سيرين، ولذلك جعلته شاذاً؛ فإنهم قالوا:
"قالت أم عطية: مشطتها ثلاثة قرون".
فجعلوه من فعلها وليس من أمره ﷺ، وإن كان لا منافاة بين الروايتين؛
ولكنه حديث رسولِ ﷺ؛ فينبغي التثبت. على أن ابن سيرين لم يسمعه من