Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Aqwal al-Imam Ahmad · Pengarang: محمود محمد خليل

Baca Juz 4, halaman 299

  1. المجلد الرابع
  2. الباب التاسع: علل الحديث
  3. حديث أبي بن كعب

٣٩٥٢ - وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبي. قال: أخبرنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. قال: سهل بن سعد الأنصاري، وكان قد رأى النبي ﷺ وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشره سنة يوم توفى النبي ﷺ. وقال: حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا الى كانوا يفتون بها أن الماء من الماء رخصة كان النبي ﷺ رخص فيها أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد.

• حدثنى أبي. قال: حدثنا يحيى بن غيلان. قال: حدثنا رشدين بن سعد. قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب. قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب حدثه، أن رسول الله ﷺ جعلها رخصه للمؤمنين لقلة ثيابهم، ثم إن رسول الله نهى عنه، يعني قوله: الماء من الماء. «العلل» (٥٧٧٨ و٥٧٧٩ و٥٧٨٠) .

• • •

Rujukan halaman ini: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، ج 4، ص 299 (SanadKitab #12765, hlm. urut 4485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.