٤٢٨٤ - وقال ابن هانىء: قلت له (يعني أبا عبد الله) : ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا. «سؤالاته» (١٩٢٢) .
• • •
Kitab: Mausu'ah Aqwal al-Imam Ahmad · Pengarang: محمود محمد خليل
٤٢٨٤ - وقال ابن هانىء: قلت له (يعني أبا عبد الله) : ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا. «سؤالاته» (١٩٢٢) .
• • •
Rujukan halaman ini: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، ج 4، ص 393 (SanadKitab #12765, hlm. urut 4872)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.