قول عثمان بن عفّان (١)، وخالفه في ذلك عليّ، وكان الشافعي يري التغليظ في قتل الخطإ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام، وذي الرحم على حَسَب سُنَّة دية العمد المغلّظة، وهذا أشهر عن الشافعي من القول الأوّل (٢) (٣)، ومن الحجّة على مَن ذَهَب هذا المَذهَب قوله ﷿ في قاتل الخطإ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، ولم يَخُصَّ موضعًا من موضع، وفرض النبيّ ﷺ الديات ولم يَخُصّ موضعًا من موضع، ولا فَرَّق بين الحِلّ والحرَم، والله أعلم (٤).
* * *
Rujukan halaman ini:الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، ص 111 (SanadKitab #127657, hlm. urut 105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.