ولم يقل ابن عمر للسائل قالت عائشة: إنّ الصلاة في السفر والحضر هكذا فرضت.فإن قال قائل: إنّ عمر بن الخطّاب قد قال: "صَلاَةُ المُسَافِرِ رَكعَتَانِ تَمَامٌ غيرَ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيَكُمْ ﷺ " (١).