قريب البرّ وهو يحسن العَوْم أو ما يغلب أنّه لا يموت منه فمات فلا قود عليه، وفيه الدية على العاقلة مغلّظة (١).
وشبه العمد عند الشافعي ﵀ في الجراح وفي النفس جميعًا، وعند أبي حنيفة لا يكون شبه العمد [إلّا في النفس] (٢).
و[قوم] (٣) أنكروه؛ منهم مالك والليث وجماعة من أهل المدينة، قال مالك ﵀: "شبه العمد باطل، إنّما هو عمد أو خطأ، ومن ضرب (أحدًا) (٤) بعصًا أو رماه بحجر فهو عمد، وفيه القصاص، فإن انصرف عنه وهو حيٌّ ثمّ مات كانت فيه القسامة (٥) " (٦).
Rujukan halaman ini:الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، ص 240 (SanadKitab #127657, hlm. urut 234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.