Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah 'anil Masa'ilil Mustaghrabah min Kitabil Bukhari · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 78

  1. الدراسة
  2. الفصل الثاني دراسة عن "كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة"
  3. المبحث الأول اختيارات ابن عبد البر العلمية في كتاب "الأجوبة"
  4. المطلب الرابع: الفقه
  5. الفقرة الحادية عشرة: حكم من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحق

٢ - اختياره (ص ١١٠) أنّ من سرق في الحرم قطع، ولو قَتَل قُتِل، ولو قدر فيه على المشركين قُتلوا، واستدلّ بعموم أمر الله تعالى بإقامة القصاص دون تخصيص لمكان، وكذا لم يخصّ النبيّ ﷺ موضعًا من موضع، ولا أجمعت الأمّة على خصوصه، وكذا لم يرد بخصوصه حجّة لا مدفع لها.

الفقرة العاشرة: حكم تغليظ الدية على من قتل في الحرم:

ذكر ﵀ (ص ١١٠) اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، ففريق ذهبوا إلى أنّ القتل في الحلّ والحرم سواء، وذهب فريق آخر إلى تغليظها على من قتل في الحرم، وبعد أن حكى المصنّف قولهم قال: "ومن الحجّة على من ذهب هذا المذهب قوله ﷿ في قاتل الخطإ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ولم يخصّ موضعًا من موضع، وفرض النبيّ ﷺ الديات، ولم يخصّ موضعًا من موضع، ولا فرّق بين الحلّ والحرم والله أعلم".

الفقرة الحادية عشرة: حكم من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحقّ:

اختياره (ص ١٦١) أنّ من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحقّ، كمن طلب الماء، واجتهد ولم يجده فأحرم بالصلاة، ثمّ طرأ عليه الماء أنّه يتمادى في صلاته، ولا شيء عليه، وكذا من اجتهد في طلب القبلة يمنة ويسرة، وكذا من اجتهد في إصابتها فاستدبرها خطأ ثمّ بأن له جهتها أن يستقبلها ويبني في صلاته ولا يعيد.

Rujukan halaman ini: الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، ص 78 (SanadKitab #127657, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.