فبَيَّنَ أنَّ الانصِرَافَ كان في أوَّلِ اللّيلَةِ لانقِضَاءِ العَشْرِ الوَسَطِ بتمَام أيَّامِهَا، وهو المَعروفُ (¬١).
وخَرَّج مسلمٌ عن عبد الله بن أُنيس نَحوَ هذا، وذَكَرَ العَلَامَة إلاَّ أنَّه قال فيه: "ليلةَ ثلاثٍ وعشرين". وقد ذكرناه في مسنَدِ عبد الله (¬٢).
قال الشيخ: كَثُرَ الخلافُ في تَعيِين ليلةِ القَدْرِ، وقال الشافعيُّ: "كان هذا عندي والله أعلم أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُجيبُ على نحوِ ما يُسأل عنه، يُقال له: نَلتمسها في ليلةِ كذا؟ فيقول: نعم. قال: وأقوى الرّوايات فيها عندي ليلةُ إحدى وعشرين". حكاه الترمذي (¬٣).
وذَكَر عن أبي قِلابة أنَّه قال: "ليلةُ القَدْرِ تنتقلُ في العشر الأواخِر" (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 230 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.