Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 3, halaman 275

  1. القسم الثاني: في من عدل عن اسمه من الصحابة ﵃ إلى كنية أو غيرها
  2. ٧٥/ مسند أبي سعيد الخدري

وفيه قِصَّة، وأنَّه سأل فَأُخبِرَ بإباحَةِ لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وإباحةِ الانتباذ، وزيارةِ القبور.

ليس لأبي سعيد من هذا الحديث إلَّا طَرفُه، ولفْظُ ذلك الطَّرَفِ مُحتَمَلٌ، وفي رفعه نَظر، وسائرُ الحديث في الموطأ لغيرِه، والكلُّ مقطوعٌ فيه (¬١).

وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي سعيد (¬٢).

ورواه أسامةُ بن زيد الليثي، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد (¬٣).

قال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬٤).

وخَرَّجه مسلمٌ من طريق أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ، فذَكَر النَّهيَ والإباحةَ بعد التَّشَكِّي مِن غيرِ واسطةٍ، ولَم يذكر القصَّةَ ولا الاستخبارَ (¬٥).

وخَرَّج سعيدُ بن مَنصور بإسنادٍ له أنَّ عبد الله بن عمر قال لأبي سعيد: ما

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 275 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.