في الجامع، مختصرًا (¬١).
ليس فيه ذِكرُ الضيفِ، انظره لأبي صالح عنه (¬٢).
٤٠٣/ حديث: "طعامُ الاثنين كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعةِ. . . ".
في الجامع، باب: الطعام والشراب (¬٣).
هكذا قال أبو هريرة.
وقال فيه جابرٌ: "طعامُ الواحدِ يكفي الاثنينِ، وطعامُ الاثنين يكفِي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يكفي الثمانيةَ"، خرَّجه مسلم (¬٤).