Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 3, halaman 495

  1. القسم الثاني: في من عدل عن اسمه من الصحابة ﵃ إلى كنية أو غيرها
  2. ٧٨/ مسند أبي هريرة الدوسي
  3. ١٧ - سعيد المقبري، عن طريق أبي هريرة

قال الدارقطني: "والصحيحُ عن مالك قولُ أصحاب الموطأ موقوفًا" (¬١).

هكذا سمَّاه أبو الحسن موقوفًا، وقد يُلحَقُ بالمرفوع على المعنى؛ إذ لَا موجِبَ إلاَّ الله جلَّ وعَزَّ، والرسولُ ﷺ هو المُبلِّغُ عن الله تعالى، فإذا قال الصحابيُّ في االشيء: "هو واجب"، فكأنَّه أخبَرَ بأنَّ النبيَّ ﷺ أَعْلَمَ بإيجابه، لا سِيما وقد أكَّدَ أبو هريرة ذلك بقوله: "كغسل الجنابة"، وهذا آكَدُ من قولهم في الشيء هو السُّنَّة، وقد أُلحِقَ ما قالوا فيه: إنَّه سنة بالمرفوع، وتَكرَّر القولُ في هذا المعنى (¬٢).

وقوله: "كغُسل الجنابة" إنْ لَم يثبُتْ من جِهة النقلِ، احتُمِل أن يكون رأيًا، والله أعلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 495 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.