Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 3, halaman 532

  1. القسم الثاني: في من عدل عن اسمه من الصحابة ﵃ إلى كنية أو غيرها
  2. ٧٨/ مسند أبي هريرة الدوسي
  3. ١٨ - ٣٠ - سائر الرواة المقلين، عن أبي هريرة

٤٦٧ / حديث: "أيُّما رَجلٍ أَفْلَسَ فأدركَ الرجلُ مالَه بعينه فهو أحقُّ به مِن غيره".

في البيوع عند آخره، بسنَدَين.

أحدُهما: عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة (¬١).

وهذا مسنَدٌ.

والثاني -وهو المقدَّم في الموطأ-: عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رَفَعَه (¬٢).

وهذا مرسلٌ في الموطأ، ليس فيه ذكرُ أبي هريرة، ومتنُهُ أَوْعَبُ.

قال فيه: "أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه منه، ولم يَقبض الذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا". وزاد فيه: "وإن مات الذي ابتاعَه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوَة الغُرمَاء".

وأسنَدَ هذا عبد الرزاق عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 532 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.