• حديث: عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك -قال: حسِبتُ أنَّه قال عبد الرحمن- قال: "نَهى رسولُ الله ﷺ الَّذين قَتَلوا ابنَ أبي الحقيق عن قتل النِّساء والولدان قال: فكان رجل منهم يقول: برَّحتْ بنا امرأةُ [ابن] (¬١) أبي الحقيق بالصِّياحِ، فأرفَعُ عليها السيفَ ثم أذكرُ نهيَ رسول ﷺ ـ فأكُفُّ" (¬٢).
وبهذا يُنسبُ الحديثُ إلى الرجلِ المجهول (¬٣)، وأظنّه عبد الله بن عَتيك، والمرويُّ عنه منه: النهي عن قتل النِّساء خاصة (¬٤)، وأما النَّهي عن قتلِ الولدان فمرسلٌ في الموطأ (¬٥).
وخَرَّج ابنُ إسحاق في المغازي عن الزهريّ عن عبد الله بن كعب بن
مالك هذا الحديث مطوَّلًا في قتل [أبي] (¬٦) رافِع بن أبي الحقيق اليهودي، وفيه:
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 608 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1457)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.