وزاد فيه ابن نافع، وأبو المصعب عن مالك: "حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين" (¬١).
وخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك كذلك، ذكر فيه ركعتي الفجر بعد الاضطجاع (¬٢).
والمحفوظ ذكر ركعتي الفجر قبل الاضطجاع، وكون الاضطجاع بعدهما.
قال الذهلي: "وهو الصواب" (¬٣).
وقال مسلم في التمييز: "وَهَمَ مالك في ذلك، وخولف فيه عن الزهري"، وساقه عن جماعة من أصحاب الزهري، ذكروا فيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (¬٤).