وفي رواية داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن عائشة: "فرضت الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زيد مع كل صلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب والفجر" (¬١).
هكذا قال داود المذكور: الشعبي عن عائشة.
وقيل: الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، ذكره الدارقطني في العلل (¬٢).
وهذا المعنى مروي عن عمر، وابن عباس في الصحيح (¬٣).
وانظر القصر في السفر لابن عمر (¬٤)، والقصر بمنى وبذي الحليفة في مرسل عروة (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 73 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.