٥٤٧ / وبه: "عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .". وفيه: ضرب المثل بالفرّوج.
في الطهارة (¬١).
ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأنَّ الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول ﷺ هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي ﷺ بنية الوجوب.
روى عطاء (¬٢) أنها قالت: "كنت أنا ورسول الله ﷺ نفعله فنغتسل"، خرّجه قاسم بن أصبغ (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 91 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.