Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 4, halaman 100

  1. القسم الثالث: في أسماء النساء
  2. ٩٠ - مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق
  3. ٨ - سعيد بن المسيب، عن عائشة

٨ - سعيد بن المسيب، عن عائشة

حديث واحد.

٥٥٠ / حديث: "قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .".

في الطهارة.

عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة، فقالته، وفيه قصة (¬١).

وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، أن عُمر، وعثمان بن عفان، وعائشة كانوا يقولونه (¬٢).

هذا داخل في المرفوع؛ لأنه إخبار بالوجوب، والوجوب متلقى من النبي ﷺ وقد ذكرنا أن قول الصحابي في الشيء: هو واجب أو مسنون، منزّل منزلة الرفع؛ لحسن الظن بهم، وما عُهِد من مقاصدهم، ويتأكّد ههنا قول عائشة؛ لاختصاصها بالمشاهدة (¬٣).

روى القاسم بن محمَّد عنها أنها قالت: "فعلتُه أنا ورسولُ الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 100 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.