وقولها فيه: "دخل علينا يوم النحر بلحم بقر"، قيل: إنها أرادت الجنس لا الكثرة (¬١).
انظره في مرسل ابن شهاب (¬٢)، وانظر الإهلال والإحلال لعروة (¬٣)، والقاسم عن عائشة (¬٤)، وفي مرسل سليمان بن يسار (¬٥)، والتمتع في مسند سعد (¬٦)، ومسند حفصة (¬٧).
٥٦١ / حديث: "عن عمرة: أنَّ بريرة جاءت تستعين عائشة … ".
فيه: "اشتريها وأعتقيها، فإنَّما الولَاءُ لمن أعتق".
في الولاء، مختصر (¬٨).
ليس في هذا الحديث أنّ عمرة أسندته إلى عائشة، وخرّجه البخاري هكذا عن مالك (¬٩)، وأسنده عن غيره، وذكر أن جعفر بن عون قال فيه عن
(¬١) أي أن اللحم الذي دخل به النبي ﷺ لم يكن لحم جمل ولا غنم وإنما كان لحم البقر، وعلى هذا يتفق الحديث مع ما رواه مالك (٢/ ٣٨٧) عن الزهري مرسلا: "أن رسول الله ﷺ ما نحر عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة". انظر: التمهيد (١٢/ ١٣٦ - ١٣٨).
(¬٢) سيأتي حديثه (٥/ ٣٢٦).
(¬٣) تقدّم حديثه (٤/ ٦٥).
(¬٤) تقدّم حديثه (٤/ ٩).
(¬٥) سيأتي حديثه (٥/ ٢١٨).
(¬٦) تقدّم حديثه (٣/ ٧٧).
(¬٧) سيأتي حديثها (٤/ ١٨٠).
(¬٨) الموطأ كتاب: العتق، باب: مصير الولاء لمن أعتق (٢/ ٥٩٩) (رقم: ١٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المكاتب، باب: بيع المكاتب إذا رضى (٢/ ٢٢٦) (رقم: ٢٥٦٤) من طريق عبد الله بن يوسف.
والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٨٧) (رقم: ٦٤٠٨) من طريق ابن القاسم. وقال: "إنه مرسل".
(¬٩) تقدّم تخريجه، وصورته صورة الإرسال.
وذكر الحافظ في فتح الباري (٥/ ٢٣١) أنّ الرواة عن مالك لم يختلفوا في روايته مرسلا.