٥٧٥ / حديث: "مباشرة الحائض".
في الطهارة.
عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر (¬١) أرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: "لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرُها إن شاء" (¬٢).
ولم يرفعه، وهذا داخل في حكم المرفوع للمشاهدة (¬٣).
وقد رُوي مرفوعا عنها، وعن ميمونة، وأم سلمة، خُرّج في الصحيحين عن جميعهن (¬٤).
وقالت ميمونة: "كان النبي ﷺ يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار يغطي الفخذين والركبتين مُحتجِزةً به"، خرّجه النسائي، وابن أبي شيبة (¬٥).