Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 4, halaman 163

  1. القسم الثالث: في أسماء النساء
  2. ٩٠ - مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق
  3. ١٣ - أم محمد بن ثوبان، عن عائشة

٥٧٥ / حديث: "مباشرة الحائض".

في الطهارة.

عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر (¬١) أرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: "لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرُها إن شاء" (¬٢).

ولم يرفعه، وهذا داخل في حكم المرفوع للمشاهدة (¬٣).

وقد رُوي مرفوعا عنها، وعن ميمونة، وأم سلمة، خُرّج في الصحيحين عن جميعهن (¬٤).

وقالت ميمونة: "كان النبي ﷺ يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار يغطي الفخذين والركبتين مُحتجِزةً به"، خرّجه النسائي، وابن أبي شيبة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 163 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.