Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 4, halaman 316

  1. القسم الثالث: في أسماء النساء
  2. ١٠٨ - مسند فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية

وفيه من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن رسول الله ﷺ قال لها: "لا نفقة لكِ، ولا سكنى" (¬١).

وعن أبي إسحاق -هو السَّبيعي- أن الشَّعبي حدّث عن فاطمة: "أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة"، فَحَصَبَهُ الأسود، وقال له: ويلك تحدّث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب ربّنا وسنةَ نبيّنا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. واحتجّ بالقرآن (¬٢).

وعن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه وصف قصة فاطمة، ثم قال: فأرسل إليها مروان قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدّثته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: إن بيني وبينكم القرآن، قال الله سبحانه: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (¬٣)، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث (¬٤).

كلّ هذا في الصحيح لمسلم، كتبتُه على المعنى، واختصرته، وقد جاء في هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا ببعضها كراهة التطويل.

وانظر مرسل مروان بن الحكم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 316 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.