وهو محفوظ لأبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، خرّجه ابن سنجر والبزار (¬١).
٧ / حديث: "عن ثور بن زيد أن الرَّجل كان يطلّق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها … ".
فيه: "فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (¬٢) ".
في جامع الطلاق (¬٣).
يدخل هذا في المرفوع؛ لأنه إخبار عن نزول القرآن على رسول الله ﷺ، وعن السبب الذي نزل فيه، وقد بيَّنا وجه رفعه (¬٤).
وخرّج أبو بكر بن المنذر في تفسيره عن السدّي في هذه الآية قال: "نزلت في ثابت بن يسار، طلّق امرأته حتى إذا انقضت عدّتها إلّا يومين أو ثلاثة راجعها، فَعَلَ ذلك مضارًّا حتى مضت لها تسعة أشهر؛ فأنزل الله في
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 495 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1956)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.