وانظر في موقوف عائشة (¬١)، ومرسل ربيعة (¬٢).
١٩ / حديث: "إذا تزوّج أحدُكُم المرأةَ أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها … ". وذكر البعير.
في آخر النكاح (¬٣).
هذا في رواية ابن بكير وغيره، ثلاثة أحاديث مفصّلًا (¬٤).
Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني
وانظر في موقوف عائشة (¬١)، ومرسل ربيعة (¬٢).
١٩ / حديث: "إذا تزوّج أحدُكُم المرأةَ أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها … ". وذكر البعير.
في آخر النكاح (¬٣).
هذا في رواية ابن بكير وغيره، ثلاثة أحاديث مفصّلًا (¬٤).
Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 535 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.