وقال مسلم في التمييز: "وهم فيه عبد الوهاب"، يعني حيث أسنده إلى جابر، وذكر روايته عن جعفر، عن أبيه، عن حدّه علي بن الحسين".
قال: "وأمَّا نفس الخبر في الحكم باليمين والشاهد في الحقوق والأموال، فهو عندنا صحيحٌ ثابتٌ عن النَّبيّ ﷺ بنقل أهل المدينة ذلك عنه، ولا اختلاف بينهم أنَّه ﷺ قضى بذلك"، وذكر روايته عن ابن عباس، وأبي هريرة، وسعد بن عُبادة (¬١).
وخَرَّج في الصحيح من طريق ابن عباس (¬٢)، ووثق النسائي راويه عنه (¬٣).
وقال ابن معين: "حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ قضى بشاهد
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 568 (SanadKitab #127660, hlm. urut 2029)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.