هذا طرف من حديث أنس، وقد تقدّم (¬١).
وهو في الصحيحين لأبي حميد الساعدي (¬٢).
٩١ / حديث: "كان الرجُل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدّتُها فإنَّ ذلك له، وإن طلّقها ألفًا، فأنزل الله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ".
في جامع الطلاق (¬٣).
وهذا لاحق بالمرفوع؛ لأنه إخبار عن إنزال القرآن، والمنزَل عليه هو رسولُ الله ﷺ، وهو المخبِرُ بذلك.
وفيه أيضًا إخبارٌ عن نسخ الإرتجاع بعد الثلاث.
وقد يَلحق ذلك بالمرفوع على المعنى من طريق العلم به.
ورَوى هذا الحديث يعلى بن شبيب المكّي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (¬٤).