والفصل الثاني في الصحيحين لعائشة وابن عباس وأبي هريرة (¬٢).
وخرّج مسلم عن جندب مرفوعًا: "ألا إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ، إنّني أنهاكم عن ذلك" (¬٣).
وانظر حديث عائشة في الزيادات (¬٤)، ومرسل عمر بن عبد العزيز (¬٥).
٩٧ / حديث: "لَا تحلّ الصدقة لغنيّ، إلا لخمسة … ".
ذكر الغازي، والعامل، والغارم، والمشتري، والمُهدَي له.
في الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة (¬٦).
وروي هذا الحديث عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد، خرّجه أبو داود، وقوّي إسناده، وذكر فيه خلافا (¬٧).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 5، ص 127 (SanadKitab #127660, hlm. urut 2184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.