وأسنده أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد الخياط، عن مالك، عن زياد، عن الزهري، عن أنس، خرّجه الجوهري (¬١).
وذكره الدارقطني وقال: "المرسل أصح" (¬٢)، يعني من هذا الطريق (¬٣).
وقد روى الأثبات عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "كان المشركون يفرّقون، وأهل الكتاب يسدلون، وكان رسول الله ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل ناصيته ثم فرّق بعد"، خُرِّج هذا في الصحيحين (¬٤).
١٨٧ / حديث: "إن أبا لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه، قال: يا رسول الله! أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة … ". فيه: "يجزيك من ذلك الثلث".
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 5، ص 310 (SanadKitab #127660, hlm. urut 2367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.