والحديث في الموطأ مرسل، ليس فيه وقت النحر، ولا موضعه وكان ذلك في حجّة الوداع، والمنحور بقرة لا بدنة، وجاء أنها ذُبحت عن الزوجات خاصة ولم يكن للنبي ﷺ معهن فيها شرك، وروي هذا كله عن عائشة وغيرها مسندًا مفسرًا.
روى ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي ﷺ نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة". خرّجه النسائي وأبو داود (¬١).
وخرّج النسائي أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: "ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلَّا بقرة" (¬٢).
وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "ذبح عنَّا رسول الله ﷺ يوم حججنا بقرةً واحدةً" (¬٣).
هكذا جاء عن عائشة هذا الحديث: "ذبح عنَّا" وفي دخولها في الجملة واشتراكها مع سائر الأزواج خلف، ليس هذا موضع ذكره (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 5، ص 327 (SanadKitab #127660, hlm. urut 2384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.