Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 5, halaman 327

  1. القسم الخامس: في المراسل
  2. الكنى لأصحاب المراسيل
  3. ٦٧ - مرسل ابن شهاب

والحديث في الموطأ مرسل، ليس فيه وقت النحر، ولا موضعه وكان ذلك في حجّة الوداع، والمنحور بقرة لا بدنة، وجاء أنها ذُبحت عن الزوجات خاصة ولم يكن للنبي ﷺ معهن فيها شرك، وروي هذا كله عن عائشة وغيرها مسندًا مفسرًا.

روى ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي ﷺ نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة". خرّجه النسائي وأبو داود (¬١).

وخرّج النسائي أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: "ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلَّا بقرة" (¬٢).

وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "ذبح عنَّا رسول الله ﷺ يوم حججنا بقرةً واحدةً" (¬٣).

هكذا جاء عن عائشة هذا الحديث: "ذبح عنَّا" وفي دخولها في الجملة واشتراكها مع سائر الأزواج خلف، ليس هذا موضع ذكره (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 5، ص 327 (SanadKitab #127660, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.