Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 5, halaman 337

  1. القسم الخامس: في المراسل
  2. الكنى لأصحاب المراسيل
  3. ٦٧ - مرسل ابن شهاب

القديم، وفيه: الخروج إلى حنين واستعارة الأداة والسلاح.

في النكاح عند آخره، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قبله (¬١).

هذا مشهور عند أهل السير (¬٢).

أسند بعضه عن صفوان بن أمية، وبعضه عن ابن عباس.

روي عبد العزيز بن رفيع عن أميَّة بن صفوان بن أميَّة، عن أبيه: "أن النَّبِيّ ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة"، خرَّجه أبو داود.

وذكر من طريق آخر عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا رسول الله ﷺ يوم حنين، فلمّا هزم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقد منها درعا، فقال النَّبِيّ ﷺ: إنا فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال: لا، يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ".

قال أبو داود: "وكان أعاره قبل أن يسلم".

والخلاف في هذا كثير (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 5، ص 337 (SanadKitab #127660, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.