القديم، وفيه: الخروج إلى حنين واستعارة الأداة والسلاح.
في النكاح عند آخره، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قبله (¬١).
هذا مشهور عند أهل السير (¬٢).
أسند بعضه عن صفوان بن أمية، وبعضه عن ابن عباس.
روي عبد العزيز بن رفيع عن أميَّة بن صفوان بن أميَّة، عن أبيه: "أن النَّبِيّ ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة"، خرَّجه أبو داود.
وذكر من طريق آخر عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا رسول الله ﷺ يوم حنين، فلمّا هزم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقد منها درعا، فقال النَّبِيّ ﷺ: إنا فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال: لا، يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ".
قال أبو داود: "وكان أعاره قبل أن يسلم".
والخلاف في هذا كثير (¬٣).