Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 5, halaman 389

  1. القسم الخامس: في المراسل
  2. الكنى لأصحاب المراسيل
  3. ٧٠ - مرسل مالك بن أنس بن أبي عامر

قاله مالك في باب: مكيلة زكاة الفطر (¬١)، وذكر في الحج أن الإطعام في الفدية هو بالمدّ الأول مدّ النبي ﷺ (¬٢).

وقوله: "إن المُدّ الأصغر، والمدّ الأول هو مدّ النبي ﷺ"، قد يُلحق بالمرفوع؛ لأنه أحال على مُدّ معروف في وقته عنده، وميّزه من غيره، وأخبر أنه مدّ النبي ﷺ دون المدّ الأعظم المحدَث.

وهذا حديث يُروى وإن لم يُنقل المدّ، كما يُروى قول عائشة: "أن النبي ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حُجرتها قبل أن تظهر"، وإن كانت الحُجَرة معدومة، وقدر ارتفاعها مجهول.

وقد نُوزع مالك في المُدّ، فاحتجّ بنقل أهل الحديث إليه، وأجرى ذلك مجرى سائر السنن المنقولة؛ لأنَّه أصل في الزكاة وغيرها.

٢٣١ / حديث: "إنما جُعل الإمام ليُؤتم به، فلا تختلفوا عليه".

احتجّ به مرسلًا في باب: رفع الرأس قبل الإمام (¬٣).

وهذا الحديث في الموطأ عند معن: لمالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، تقدّم في الزيادات (¬٤).

وليس عند سائر الرواة قوله: "فلا تختلفوا عليه" إلَّا مرسلًا.

وعند الجميع في الموطأ قوله: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به" مسندًا لأنس،

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 5، ص 389 (SanadKitab #127660, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.