وخَرَّجه ابن أبي شَيبة عن ابنِ عيينة، عنه ثمَّ قال في آخرِه: "شهادتي على ابنِ عيينة أنَّه قال: "الذَّهَب بالوَرِق"، ولَم يَقُل الذَّهَب بالذَّهَب" (¬١).
قال الشيخ أبو العبّاس ﵁: وهذا هو الصحيحُ في هذا الحديثِ؛ لأنَّ عمرَ إنَّما أنكَرَ التَّأخيرَ في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا لَم يَجُزِ التَّفاضلُ في الصِّنفِ الواحِدِ من هذه الأشياءِ، فبَيْعُ بَعضِها ببَعض مُتساويًا يدًا بيدٍ راجعٌ إلى مَعنى البَدَلِ، وإنَّما التَّأخيرُ مع المساواةِ، فإن قَصَدَ به البيعَ لم يَجُز، وإن كان على وَجْه القَرْضِ جاز.
وانظر حديثَ أبي سعيد (¬٢).
والنَّصْرِي: بالنون والصَّاد المهملة، مَنسوبٌ إلى نَصْر بنِ معاوية (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 2، ص 278 (SanadKitab #127660, hlm. urut 566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.